تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
101
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
التملك فلا يشمل صورة الانتقال . وان كان المدرك في ذلك قوله عليه السلام فبيعوه ولا تقروه عنده فهو يدل على لزوم البيع بعد التملك فلا يشمل التملك الابتدائي فضلا عن الانتقال القهري . وان كان المدرك هي آية نفى السبيل فبناء على شمولها الملك وكونه سبيلا أيضا فتكون معارضة بأدلة الإرث بالعموم من وجه لو لم تكن مقدمة عليها بالحكومة كما تقدم في المسألة الأولى وبعد التساقط فمقتضى القاعدة كونه ملكا للإمام عليه السلام إذا الفرض ان العبد خرج عن ملك الميت ولم ينتقل إلى الورشة بأدلّة الإرث ومقتضى الأصل هو عدم انتقاله إلى الورثة فيكون ملكا بلا مالك فينتقل إلى الإمام عليه السلام . ولشيخنا الأستاد هنا كلام محصله ان الآية وان كانت معارضة بالعموم من وجه بأدلة صحة العقود في المسألة السابقة ولكن لا تجرى ذلك في المقام لخصوصية المورد إذ الإضافة الملكية بين المالك والمملوك كالخيط الذي يصير واسطة بين الشيئين فأحد طرف هذا الخيط مشدود بالمال وطرفه الأخر مشدود بالملك ففي البيع ونحوه من معاوضات المالية تبدّل المالك عن طرف الخيط ولكن يبقى طرفه الأخر على رقبة المال بلا تبدّل أصلا ، بحيث يزول ملكية المالك عن الملك فيحدث له ملك آخر بالمبادلة وهذا بخلافه في الإرث فإن الإضافة المالكية الثابتة للمالك باقية على حالها غاية الأمر ينوب الوارث عن الميت بعد موته فيقوم مقامه فتقوم الإضافة معه بلا تبدل فيها أصلا ، وعليه فليس هنا ملكية جديدة ليكون هنا سبيل ، فيشمله الآية ، بل الملكية الأولية بلا زوال أصلا . وعليه فلا تكون الآية معارضة بأدلة الإرث ، بل تكون أدلة الإرث محكمة .